بسم الله الرحمن الرحيم
لاحياء في السؤال في الدين
الموضوع راح يشتمل على 8 فتاوى تخص المني والمذي والودي والتفريق بينهما وفيما يوجب في كل حاله من ناحيه الشرعيه .. والموضوع مهم لكل مسلم ومسلمة ان يتعلموا أمور دينهم
بسم الله الرحمن الرحيم
...............
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... أود أن أسألكم سؤالاً مهماً وأتمنى الإجابة عليه بكل دقة وتفصيل.... ما تعريف الودي والمذي والمني بالنسبة للنساء؟ وماذا يجب عند حصول كل منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الودي والمذي من المرأة أو الرجل يوجب الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. وأما خروج المني بشهوة من الرجل أو المرأة يقظةً فهو يوجب الاغتسال، وكذلك خروج المني من الرجل أو المرأة في النوم وهو الاحتلام يوجب الغسل. فإذا ما استيقظ الرجل أو المرأة ووجد آثار المني فيجب عليه الاغتسال، سواء رأى في المنام شيئًا أو لم يَرَ، ولكن لو رأى الشخص في المنام شيئًا ثم استيقظ من نومه ولم يجد أثرًا للمني فلا يجب عليه الغسل، فقد أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟! فقال: نعم، إذا رأت الماء. أي المني.
أما صفة مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيضُّ لزيادة القوتِ، وله خاصيتان يعرف بواحدةٍ منهما. إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، ورائحة مني الرجل كرائحة طَلْع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. وقال بعض العلماء: إنه إذا يبس فإن رائحته كرائحة البول.
والخاصية الثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحالٍ كان.
وأما المذي فهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة الصغيرة لا بدفق، ولا يأتي بعده فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه. فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج بشهوة، بينما المذي لا يخرج بشهوة، بل عند الشهوة، كأن تلمسين زوجك أو يلمسك. وأن المني في الغالب يخرج بتدفق، بينما المذي لا يخرج بتدفق بل قد لا يحس الإنسان بخروجه. والمني يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور، بينما المذي لا يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور. والمذي نجس يجب غسله من الثياب، ويجب غسل الفرج من آثاره، وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه، بينما المني الراجح أنه طاهر ولكن يستحب غسله.
وأما الودي، فهو ماء أبيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو مع البول وهو نجس، وسبب خروجه حمل شيء ثقيل أو التعب والإرهاق، وهو يخرج من غير شهوة. والفرق بينه وبين المذي أن المذي يخرج عند الشهوة والودي لا يخرج عند الشهوة ولا بشهوة، وهو نجس ويوجب الوضوء فقط.
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود من فضيلتكم الإجابه على الآتي:
بالنسبه لخروج ( المذي ) و ليس المني من الشخص طبعا يلزمه الوضوء فقط وليس الغسل السؤال ماهو حكم الملابس التي يصيبها المذي؟ هل تعتبر طاهرة أم نجسة يجب تغييرها؟ علما أن ذلك يصعب علي لأني أعاني من ذلك باستمرار ويصعب أيضا تحديد المكان الذي أصابه من الثوب لتنظيفه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن المذي نجس، وأنه ناقض للوضوء، ولهم في كيفية تطهيره مذهبان:
المذهب الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات. المذهب الثاني: أنه ينضح أي يرش.
ولعل الراجح في المسألة هو أن من كان وضعه طبيعاً فالأولى في حقه الأخذ بالمذهب الأول لأنه الأرجح والأحوط،أما من كان يجد المشقة في غسله فليأخذ بالمذهب الثاني، لما رواه الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يكفيك من ذلك الوضوء"، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، وحيث ترى أنه قد أصاب منه"، وهذا عن المذي الذي أصاب الثوب.
أما خروج المذي فيلزم منه غسل جميع الذكر، هذا هو الراجح ومن أهل العلم من طالب معه بغسل الأنثيين. ونظرا لأن نزول المذي لديك مما يشق التحرز منه، فنرى أنه يكفيك أن تنضح (ترش) المكان الذي غلب على ظنك أنه قد أصابه المذي وهذا يكفيك، وإن كان الأحوط الغسل، وأما غسل الذكر فقط من المذي فإنه يكفي، وإن غسل معه الأنثيين كان أحوط.
والله أعلم.
*************************************
السؤال
يخرج مني سائل أبيض يميل إلى البني أثناء النهار، وهو ليس مرتبطاً بشهوة و ليس له رائحة. هل هو الودي أم هو المني، وإذا كان الودي فهل يجب الغسل منه، ولماذا يخرج وهل هو مرض يجب استشارة الطبيب بشأنه أم هو شيء عادي ؟ أفيدوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل هذا السائل الذي ذكرت هو الودي، وهو ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول غالباً، ولا يلزم منه الغسل وإنما يلزم منه ما يلزم من البول من استنجاء أو استجمار، وهو من نواقض الوضوء إذا كان يخرج خروجاً معتاداً، فإن جاوز طور الاعتياد ولازم أكثر الوقت عومل معاملة السلس، فتوضأ منه لكل صلاة عند دخول وقتها وتصل بذلك الوضوء ما شئت من النوافل تبعاً لذلك، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في التعامل مع سلس البول وما في معناه، ومنهم من لم ينقض به الوضوء إن لازم أكثر الزمن كالمالكية، وعلى مذهبهم فلك أن تصلي بوضوء واحد أكثر من فرض.
هذا عن الجانب الشرعي، وأما الجانب الصحي فيمكنك الرجوع فيه إلى الطبيب.
**************************
السؤال
السلام عليكم.. سمعت عن المذي، فمتى يخرج ، وما هو؟ وهل يتطهر منه الإنسان ؟ وكيف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن المذي سائل يخرج عند مداعبة الرجل أهله ، وأحياناً يخرج بغير ذلك، يحس به الإنسان وهو نجس يجب على الرجل غسل ذكره وما أصابه من الثياب ولا يلزمه فقط إلا الوضوء إذا أراد الصلاة ولا يلزمه غسل، ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال : "يغسل ذكره ويتوضأ".
ولا يلزم تبديل الثياب التي أصابها المذي، بل يكفي غسل ما أصابه المذي فقط. والله تعالى أعلم.
*************************
السؤال
نعلم أن الرجل قبل المجامعة ينزل منه سائل أبيض شفاف فهل هذا السائل نجس أم لا؟ علماً أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني إذا جاء على ملابسه صلى الله عليه وسلم وهذا السائل الأبيض يمكن أن يكون من ضمن المني لأنه هو الذي يرطب القناة وقد علمت أن هذا السائل الأبيض نجس فهل هو كذلك أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن المذي نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء كما في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "فيه الوضوء" ولمسلم: "يغسل ذكره ويتوضأ". وأما المني فاختلف الفقهاء في طهارته إلى قولين أصحهما أنه طاهر لخبر عائشة رضي الله أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: "امسحه بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق" [رواه الدارقطني]. فإن لم يسبق المنيَّ مذي فإنه يحكم بطهارته لما سبق وأما إن سبقه مذي فإن المني ينجس لمخالطة الطاهر النجس، والعبرة بخروج المذي لا بوجوده في مجراه.
والله أعلم.
السؤال
1-بسم الله الرحمن الرحيم
أنا إنسان ملتزم بفضل الله تعالى ولكني أعاني من مشكلة (المذي )و(الودي )فهو قد ينزل مني لأي منظر أو قول أو فعل متعلق بالناحية الجنسية وكثيرا ما ينتابني هذا وأنا في الصلاة رغم أني أعمل كل جهدي لصرف الذهن عن هذا الموضوع والسؤال ماذا أفعل في هذه الحالات؟ أولا، وثانيا: فأنا أقع في هذا أكثر عند الاقتراب من زوجتي عند النوم فما حكم إزالة ما ينزل من المذي على الملابس علما أنني لايمكنني رؤية شيء خاصة مع صلاة الفجر أو الليل أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المذي هو الماء الأبيض الذي يخرج عند ثوران الشهوة، ويجب منه غسل الذكر والوضوء، لحديث الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
ويجب الوضوء منه ولو تكرر كثيراً، لقول علي كنت رجلاً مذاءً(أي كثير المذي) قال ابن حجر في الفتح: واستُدِل به(أي هذا الحديث) على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصفة المبالغة الدالة على الكثرة، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد، بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد. انتهى.
ولا خلاف بين العلماء أن المذي الخارج عن طريق الصحة أي بواسطة الشهوة الجنسية يجب منه الوضوء فهي سنة مجمع عليها قاله ابن عبد البر: فإن كان خروجه لسلس بأن كان لغير سبب فاختلف العلماء في وجوب الوضوء منه: فذهب مالك إلى أنه لا يجب بل يندب فقط، وذهب جمهور العلماء ومنهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى وجوب الوضوء منه لكل صلاة قياساً على المستحاضة، وهو الراجح.
وأما بالنسبة لما يصيب الثوب منه فقيل: يجب غسله وبه قال مالك والشافعي، وقيل: يجزئ فيه النضح وهو الرش بالماء وبه قال أحمد ولعل الراجح هو التفصيل فمن كانت حالته طبيعية فالواجب في حقه الغسل ومن كانت حالته غير طبيعية كفاه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه". رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وعلى هذا نقول لك: إذا أصاب المذي ثيابك فإن استطعت غسل ما أصاب منها فافعل للخروج من الخلاف، فإن لم يتيسر لك ذلك فانضحها.
وإن استطعت أن تتخذ ثوباً للنوم غير ثوب الصلاة فإن ذلك أحوط لك وأقل مشقة.
ثم إننا ننبهك إلى أن الودي ليس كالمذي فالودْي ماء غليظ أصفر يخرج أثر البول، وحكمه حكم البول لا يلزم منه إلا ما يلزم من البول.
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.... أما بعد: فأرجو منكم إفادتي في حكم مسي وقراءتي للقرآن الكريم، وكذلك حكم صلاتي وصيامي وأنا أعاني من نزول مني شبه مستمر أي أثناء التغوط والتبول، فهل يجب علي الاغتسال وإذا كان الجواب نعم فكيف ذلك؟ هل أقضي وقتي في الدوش؟ أفيدوني أفادكم الله، علما بأني عازب وقد راجعت أطباء ولم يفلحوا في علاجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 34363 بيان الفرق بين المني والمذي والودي، وذكرنا فيها أن الذي يخرج عند البول في الغالب هو الودي لا المني، ولكن لو كان الذي ينزل منك أثناء قضاء الحاجة منياً فعلاً لمطابقته لصفات المني المذكورة في الفتوى المحال عليها سابقاً، فإنه يأخذ حكم المني النازل باختيار، فيجب عليك الامتناع من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر قبل الاغتسال، وهذا إذا كان نزوله أثناء قضاء الحاجة وانقطاعه بعد ذلك، أما إذا كان يستمر نزوله بحيث لا ينقطع فإنه يصبح سلس مني، وقد اختلف فيه الفقهاء هل ينقض الطهارة أو لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه ينقض الطهارة، وذهب المالكية إلى أنه لا ينقض الطهارة إن استمر نزوله نصف الزمن فأكثر، ولكن يندب الوضوء منه إن لم يشق، فإن شق أو استغرق نزوله كل الزمن فلا يندب، قال الدردير في الشرح الكبير: ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولَى الجُلَّ أو الكل فلا ينقض.
وقال أيضاً: وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمن، وأولى نصفه لا إن عمه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق؛ لا إن شق.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأطلق المصنف في السلس، فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيره كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح هذا التقسيم لا يخص حدثاً دون حدث.
واختلف القائلون بالنقض هل يلزم الغسل أم يكفي الوضوء؟
فذهب الشافعية إلى لزوم الغسل لكل صلاة، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما من دام خروج المني منه فقال صاحب الحاوي والبحر عليه الاغتسال لكل فريضة، قالا: قال الشافعي: وقل من يدوم به خروج المني لأن معه تلف النفس. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجزئه الوضوء، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: وإن صار به سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء بكل صلاة. انتهى.
وعليه؛ فالأحوط أن تغتسل عند إرادة الصلاة أو قراءة القرآن ونحو ذلك، ولا يضرك ما نزل منك بغير اختيارك بعد ذلك أثناء الصلاة أو القراءة، فإن شق عليك الغسل أجزأك الوضوء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل ربنا علينا في الدين من حرج
السؤال
يا شيخ ما حكم خروج المذي أو المني أو الودي لمرض أو برد أو حمل ثقيل وأيضا بذل جهد فما يلزم عند خروجه على وجه السلامة وما يلزم عند عدم خروجه على وجه السلامة؟ وشكرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المني على وجه السلامة يوجب الغسل، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 41812.
وأما خروج المذي على سبيل الصحة، فيوجب الوضوء بلا خلاف، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم:12356.
وأما خروج الودي على سبيل الصحة فإنه يوجب الوضوء أيضا بلا خلاف، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم:3861.
والله أعلم.
منقول
اتمنى ان تعم الفائدة تحية لكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركات